السيد محمد تقي المدرسي

83

فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات

جيم - مسجد الكوفة وحرم الامام أمير المؤمنين عليه السلام . دال - حرم الإمام الحسين عليه السلام . ولا يبعد أن يكون المدار في هذا التخيير هو : مكة المكرمة ، والمدينة المنورة ، والكوفة ، وكربلاء المقدسة ، وكذلك النجف الأشرف . والأظهر دخول ما توسّع به الحرمان ، وكذلك النجف وكربلاء ، في الحكم . 3 - يتحقق السفر الموجب للأحكام المذكورة بشروط ثمانية هي : أولًا : قطع مسافة ثمانية فراسخ امتدادية أو مُلفَّقة ( ذهاباً وإياباً ) . الثاني : قصد طي هذه المسافة منذ بداية السفر . الثالث : استمرارية القصد . الرابع : عدم المرور بالوطن أو بموطن يقيم فيه عشرة أيام فصاعداً . الخامس : إباحة السفر . السادس : أن لا يكون ممن بيته معه . السابع : أن لا يكون السفر مهنته . الثامن : الوصول إلى حد الترخُّص . وسنذكر أحكام وتفاصيل هذه الشروط فيما يلي : أولًا : قطع المسافة المعتبرة السنة الشريفة : 1 - روى أبو بصير : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ؛ في كم يقصِّر الرجل ؟ قال : في بياض يوم أو بريدين . « 1 »

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 1 ، ص 492 ، ح 11 .